الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس ما فعلته صوابا، والدم حيض بلا شك ما دام في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، ولا خلاف في أن الدم الأحمر من الحيض.
وإنما الخلاف فقط في الصفرة والكدرة، وقد بيناه في الفتوى: 117502.
ومن ثم، فإنك تغتسلين إذا رأيت الطهر، فإذا عاودك الدم عدت حائضا حتى ينقطع، ولك أن تنتظري على قول بعض أهل العلم نصف اليوم واليوم، ما دمت تعلمين أن الدم يعاودك.
فإذا انقطع الدم، وما اتصل به من صفرة، وكدرة، فقد طهرت، وإذا عاودتك صفرة، أو كدرة غير متصلة بالدم، فلا تعد حيضا.
وعند بعض العلماء، فإن الصفرة، والكدرة ليست حيضا مطلقا، وعلى هذا القول يمكن أن تغتسلي بعد انقطاع الدم عند رؤية الصفرة.
أما الاغتسال، وَعَدُّ نفسك طاهرة حال جريان الدم في زمن الإمكان، فليس هذا سديدا بحال.
وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى: 118286 ولبيان حكم الدم العائد الفتوى: 100680.
والله أعلم.