الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الماء الذي سقط عليه الميت بعد تكفينه نجسا كأن كان على بدن الميت نجاسة غسلت بهذه الماء وانفصل عنها متغيرا، فالواجب غسل ما أصابته النجاسة من الكفن. قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: فلو خرج من الميت بعده أي الغسل نجس ولو من الفرج وقبل التكفين أو وقع عليه نجس في آخر غسله أو بعده وجب إزالته فقط من غير إعادة غسل أو غيره لسقوط الفرض بما جرى، وحصول النظافة بإزالة الخارج... أما بعد التكفين، فيجزم بغسل النجاسة فقط، إلى آخر كلامه.
والله أعلم.