الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمورا، وسيكون الجواب في النقاط التالية:
1ـ ليس من السنة اختبار الإمام الذي تريد أن تصلي خلفه، هل هو متقن للقراءة أم لا؟ فالأصل إحسان الظن بالمسلم، وحمل أموره على السلامة، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس، والجمعة، وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة، ولا فسقا، باتفاق الأئمة الأربعة، وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه، فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال. اهـ.
2ـ كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، كما تقدم في الفتوى: 18067
فصلِّ خلف من يتقدم في مساجد المسلمين للإمامة، إلا إذا تحققت أنه لا تجزئ الصلاة خلفه، لعجزه عن قراءة الفاتحة مثلا، أو لفقده شرطا من شروط صحة الصلاة، وابتعد عن التدقيق في حال الأئمة، وعن إعادة الفريضة من غير مسوغ شرعي، فإن ذلك غير مشروع، وانظر الفتوى: 224851
3ـ المسافة التي بينك، وبين المسجد تعتبر قريبة، فاحرص على حضور الصلاة جماعة في المسجد، قال ابن قدامة في المغني: والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب، إذا كان المنادي صيتا، في موضع عال، والريح ساكنة، والأصوات هادئة، والمستمع سميع، غير ساه، ولا لاه - فرسخ، أو ما قاربه، فحد به. اهـ.
والفرسخ أكثر من المسافة التي ذكرت أنها بينك، وبين المسجد، وانظر الفتوى: 26675.
والله أعلم.