الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الموظفة قد تركت العمل قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فلا يلزمك إعطاؤها شيئا -كما ذكر بعض أهل العلم- جاء في الإنصاف: والإجارة عقد لازم من الطرفين، ليس لأحدهما فسخها، وإن بدا له قبل تقضي المدة فعليه الأجرة.. قال في الرعاية: وكذا الخلاف، والتفصيل إن أبى الأجير الخاص العمل، أو بعضه... انتهى.
والأولى دفع أجرة الأيام التي عملت، فذلك أحوط، وأبرأ للذمة، وفيه خروج من خلاف أهل العلم الذين أوجبوا دفع أجرة الأيام التي عملت، جاء في شرح مجلة الأحكام: الأجير الذي يسلم نفسه بعض المدة، يستحق من الأجرة ما يلحق ذلك البعض من الأجرة، وليس لمخدومه أن يمنعه منها، بحجة أنه لم يقض المدة التي استأجره ليخدمه فيها. انتهى.
والله أعلم.