الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام لم يحصل اتفاق على أجرة محددة، فالواجب في مثل هذه الحال هو أجرة المثل، وهي الأجرة المتعارف عليها في مثل هذا العمل.
فإذا دفعت ذلك، فقد برأت ذمتك، وإلا لم تبرأ ذمتك، ويكون ما فعلته ظلما، بقدر ما أخذت من حقه في الأجرة، ويلزمك توفيته باقي أجرته.
والله أعلم.