الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطالما أن الشركة الحكومية التي يعمل بها السائل ترفض ذلك، فيجب عليه الالتزام به، وفاءً بعقد عمله، والتزاما بشرط شركته، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وطالما أن السائل لا يريد شبهة حرام في ماله، وأخذ راتب بدل السيارة غير مريح له، ويشعره بضيق في صدره -كما ذكر- فليجتنبه حتى ولو أفتاه أحد بالجواز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لوابصة بن معبد: استفت قلبك، واستفت نفسك -ثلاث مرات-. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس، وأفتوك. رواه أحمد، وحسنه المنذري، والألباني.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. رواه مسلم.
قال النووي: مَعْنَى: حَاكَ فِي صَدْرك: أَيْ تَحَرَّكَ فِيهِ، وَتَرَدَّدَ، وَلَمْ يَنْشَرِح لَهُ الصَّدْر، وَحَصَلَ فِي الْقَلْب مِنْهُ الشَّكّ، وَخَوْف كَوْنه ذَنْبًا. اهـ.
وراجع في ذلك الفتويين: 181167، 203989.
والله أعلم.