الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تذكر لنا إن كان هذا الذهب مما تجب فيه الزكاة أم لا؟ وأما الوديعة التي في البنك الربوي؛ فالذي يجب فيها هو التالي:
أولاً: يجب سحب هذه الوديعة من البنك الربوي، والتوبة إلى الله سبحانه توبة نصوحًا.
ثانيًا: يجب التخلص من الفوائد الربوية الناشئة عن هذا الإيداع، وذلك بصرفها فيما تُصرف فيه الأموال العامة من مصالح المسلمين.
ثالثًا: ما تجب فيه الزكاة هو رأس المال الأصلي، وأما الفوائد: فتصرف كلها في مصالح المسلمين العامة، كما ذكرنا آنفًا.
وعلى هذا؛ فإذا كان رأس مال هذه الوديعة يبلغ نصابًا بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة تملكها هذه الأخت؛ فيجب عليها أن تخرج زكاتها عن تلك السنوات كلها، ولا يجوز لها تأخير الزكاة عن مستحقيها.
ومستحقو الزكاة هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
فإذا كان من أقاربها الذين لا تجب عليها نفقتهم مَن هو مستحق للزكاة؛ فهو أولى الناس بأن تدفع له زكاة مالها، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ. رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
وعلى هذا؛ فيستحب لأختك أن تدفع زكاة مالها لأخيها غير المتزوج -إن كان فقيرًا، ودخله دون حاجته-، وكذلك زوجها -إن كان مستحقًا للزكاة-؛ فيجوز لها أن تدفع له زكاة مالها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وقد سبق لنا تقرير ذلك في الفتوى: 75276.
كما أنَّ الزكاة تُدفع للفقير غير القادر على تكاليف الزواج الأساسية، لإعانته عليه، وقد سبق أن بيَّنَّا جواز إعطاء الزكاة للمحتاج للنكاح في الفتويين: 11787 94716.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين: 422449 133278 وهما في بيان الأعذار الشرعية التي ذكر الفقهاء أنها مسوغ لتأخير إخراج الزكاة.
والله أعلم.