الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ الغضب الذي لا يزيل العقل بالكلية؛ لا يمنع وقوع الطلاق، وهذا هو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى: 337432
فإن كنت تلفظت بالطلاق مدركا لما تقول؛ فالمفتى به عندنا أنّ طلاقك واقع مهما كان غضبك شديدا وقت التلفظ به، وكونك خاطبت زوجتك بغير اسمها؛ لا يمنع وقوع الطلاق عليها.
قال البغوي -رحمه الله- في التهذيب، في فقه الإمام الشافعي: ولو قال لامرأته: يا زينب، أنت طالق، واسمها عمرة: طلقت، للإشارة، ولو لم يشر. انتهى.
وإذا كنت قد طلقتها ثلاثا؛ فقد بانت منك بينونة كبرى، وليس لك مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
إمّا إذا كان الغضب بلغ منك مبلغا أفقدك عقلك، فلم تدر ما تقول؛ فطلاقك غير نافذ.
وما دام في المسألة تفصيل حسب حالك وقت التلفظ بالطلاق؛ فنصيحتنا لك أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه، والديانة، وتعمل بقولهم.
والله أعلم.