الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن قول الزوج لزوجته: "انتهت اللعبة"، ليس صريحًا في الطلاق، بل قد لا يكون كناية من كناياته، فلا يقع به الطلاق. وعلى تقدير كونه من كنايات الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا مع النية.
ومما ذكره أهل العلم في ضابط كنايات الطلاق ما ذكر الشربيني الشافعي في مغني المحتاج من قوله: ضابط الكناية: كل لفظ له إشعار قريب بالفراق، ولم يشع استعماله فيه شرعًا ولا عرفًا كسافري. اهـ.
ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى: 97022، ففيها بيان ألفاظ الطلاق من جهة الوقوع وعدمه.
وننبه إلى الحذر من التساهل في أمر الطلاق والمزاح فيه بمثل هذا، فإن ذلك قد يؤدي إلى الاستهانة بالزواج، والتسبب في الفراق، فيكون الندم حيث لا ينفع الندم. والزواج شعيرة عظيمة ينبغي أن تكون محل تقدير واهتمام من الزوجين، قال تعالى: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا {البقرة: 231}.
والله أعلم.