الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيحرم شرعا مثل هذه العلاقة بين المرأة والرجل الأجنبي، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 30003، فكيف إذا كان الأجنبي غير مسلم لا يحل لها الزواج منه بحال ما دام كذلك.
فالواجب عليك التوبة إلى الله، والتوبة تقتضي الابتعاد عن كل ما يمكن أن يكون ذريعة للتواصل مع ذلك الرجل؛ فالشيطان للإنسان بالمرصاد.
وقد حذرنا ربنا -تبارك وتعالى- من شره فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. {النور:21}.
ويمكنك أن تخاطبي الإدارة، وتطلبي منها أن تجعلك في مجموعة غير مجموعته، ونحو ذلك مما يبعدك عنه، ولو كلمك في الزواج فبيني له حرمة ذلك ما لم يسلم. وراجعي للفائدة الفتوى: 9360.
والله أعلم.