الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأنت تعتبر وكيلا عن المشتري، فلا بُد أن تكون عمولتك معلومة له، وذلك بأن تخبره بالنسبة التي تزيدها على السعر، فتقول له مثلا: هذا المنتج سعره كذا، والعمولة قدرها كذا، ولا يكفي أن يعلم من طلب منك شراء المنتج أنك تأخذ عمولة على هذا العمل.
وإن كانت العمولة مبلغا معلوما متفقا عليه بينك وبين المشتري، وماكَسْت البائع حتى أرخص لك في ثمن السلعة، فليس لك أخذ ذلك الفارق لنفسك دون علم المشتري، كما بينا في الفتوى:181749.
وعلى كل، فلا بد من الصدق في المعاملات، وبيان ما ينبغي بيانه، واجتناب الغش والخديعة.
فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وفي صحيح ابن حبان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار.
والله أعلم.