الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يتعين على الأهل أن يكونوا عونا لبنتهم على المواصلة في طريق الهدى عملا بقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً] (التحريم: 6).
ولا يجوز لهم إجبارها على نزع الحجاب، كما لا تجوز لها طاعتهم في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 31956.
وأما السفر للخارج بدون محرم فالأصل منعه لثبوت النهي في حديث الصحيحين.
ثم إن من لا يستطيع الحفاظ على دينه في وطنه الأصلي تتعين عليه الهجرة منه إلى بلد يتمكن فيه من التمسك بطاعة الله تعالى، ولكن يتعين عليه أولا أن يبحث عن بلد مسلم أولا لأن السكن بين أظهر المشركين منهي عنه شرعا، فإن لم يتيسر له ذلك ووجد بلدا غير مسلم ولكنه يعطي الحرية للإنسان في الحفاظ على تمسكه بدينه فلا شك أن السكن به أولى من البلد الذي يمنع فيه من الالتزام بالدين، ولذا فإنا ننصحك بالإكثار من الدعاء واللجوء إلى الله تعالى والإنابة والإقبال بصدق على طاعته، وعليك أن تبحثي عن بلد مسلم تمكنك فيه الإقامة والاستقامة على الدين فإن لم يتيسر فلا حرج عليك في البقاء في البلد الذي تقيمين فيه حالا ما دام بلدك الأصلي على الحال المذكورة.
وننصحك البحث عن زوج صالح يكون عونا لك على طاعة ربك، فقد كان من هدي السلف عرض المرأة نفسها على من يتزوج بها وعرض الرجل بنته على من يتزوج بها.
ونسأل الله أن يفرج كروب الأمة وأن يزيح الحدود بين البلاد الإسلامية وأن يخرج العراقيل المانعة من تمسك الناس بدينهم الذي هو سبب عزهم وصلاح أمورهم في الدنيا والآخرة.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 38005، 3420، 6015، 32981، 32955، 16946، 5249.