الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن الضمان هنا على الأخ السائل، لأنه فرط بإعطاء هذه القطعة لغيره، فمالكها لم يأذن لغيره في إصلاحها وإنما خصه بالإذن، وذلك تخريجا على عدم تضمين أجراء الصناع وتلاميذهم ما لم يفرطوا، قال في الفتاوى الهندية: وفي التجريد: تلميذ القصار وسائر الصُّناع وأجيرهم لا ضمان عليهم إلا بالتعدي، ويضمن الأستاذ، ولا يرجع عليهم. اهـ.
وفي مجمع الضمانات: دفع ذهبا إلى صائغ ليتخذ له سوارا منسوجا لنسج لا يعمله هذا الصائغ فأصلح الذهب وطوله ودفعه إلى من ينسجه فسرق من الثاني، قالوا: إن كان الأول دفع إلى الثاني بغير أمر المالك ولم يكن الثاني أجيرا للأول ولا تلميذا له كان للمالك أن يضمن أياً شاء في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة يضمن الأول، أما الثاني فلو سرق منه بعد تمام العمل لا يضمن لأنه لما فرغ من العمل صارت يده وديعة، أما ما دام في العمل كانت يده يد ضمان لتصرفه في مال الغير بغير الإذن، وعند أبي حنيفة مودع المودع لا يضمن ما لم يتصرف في الوديعة بغير إذن مالكيها. اهـ.
وقال المواق في التاج والإكليل: من المدونة: يضمن القصار ما أفسده أجيره ولا شيء على الأجير. اهـ.
فإذا انكسرت القطعة بتفريط من الصديق الثاني، كان الضمان عليه لتفريطه.
والله أعلم.