الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم استعمال البرامج المنسوخة محل خلاف بين أهل العلم، على ثلاثة أقوال، سبق ذكرها في الفتوى: 54648.
والمفتى به عندنا أنه لا يجوز استخدام البرامج المنسوخة ما لم يأذن أصحابها في ذلك، إذ يعدّ ذلك من التعدي على الحقوق.
وحيث ذكرتِ أن زوجك لم يكن على علم بحكمها، فلا يأثم بذلك -إن شاء الله- وله استعمال التصاميم التي سبق أن صممها في السابق، ولا يلزمه استبدالها، بل الذي يلزمه في المستقبل ألا يستخدم تلك البرامج المنسوخة إلا بإذن أصحابها، أو أن يشتري النسخ الأصلية منها.
وأما الربح فلا يحرم بذلك؛ لأنه في مقابل ما يقدمه من دورات تدريبية للطلبة.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 137729.
والله أعلم.