الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة تعلم سلفا أن البرنامج الذي تستخدمة الشركة في قسم المشتريات سيكون فيه إعانة مباشرة على نشاط ترفيهي محرم -حفلات غنائية أو غيرها-؛ فلا يجوز لها العمل في تصميمه.
قال النووي في باب الاستئجار من روضة الطالبين: لا يجوز الاستئجار لسائر المنافع المحرمة، كالزمر والنياحة، وكما يحرم أخذ الأجرة في هذا، يحرم إعطاؤها. اهـ.
وقال ابن قدامة في الكافي: لا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة، كالغناء والنياحة والزمر. اهـ.
وقال الشوكاني في البحث المسفر: الظاهر من الأدلة تحريم بيع كل شيء انحصرت منفعته في محرم لا يقصد به إلا ذلك المحرم، أو لم ينحصر ولكنه كان الغالب الانتفاع به في محرم، أو لم يكن الغالب ذلك، ولكنه وقع البيع لقصد الانتفاع به في أمر محرم.
فما كان على أحد هذه الثلاث الصور كان بيعه محرما ...
ومن أدلة الصورة الثانية ما أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تبيعوا القينات والمغنيات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام".
ومن المعلوم أن منفعة القينات لم تنحصر في الحرام، ولكن لما كان الغالب الانتفاع بهن في الحرام، جعل الشارع حكمهن في تحريم البيع حكم ما لا ينتفع به في غير الحرام؛ تنزيلا للأكثر منزلة الكل. اهـ.
والله أعلم.