الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ندري على وجه الجزم ما يعنيه السائل بقوله: وكنت آخذ نسبة من أرباح الذين يضاربون معي كضمان لأموالهم مع هذا التاجر - فإن كان يعني أنه اتفق مع أصحاب رؤوس الأموال على أخذ نسبة معلومة من أرباح أموالهم، نظير ضمانه لرؤوس أموالهم في حال الخسارة، فهذا عقد فاسد؛ لأن الضمان لا يجوز أخذ عوض عنه -أجرة أو جُعْلا- وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 74139، 138210، 396958، 126348.
وإن كان قد أخذ هذه النسبة من أرباحهم دون علمهم، فالأمر أشد، لأنه لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال موكله إلا بإذنه.
وعلى أية حال، فالسائل إن لزمه ضمان رؤوس أموال أصحابه، لوجود موجب من موجبات الضمان، كمخالفة الشرط، أو التعدي، أو التقصير، فلا يقتصر قضاء هذا الحق على الأموال التي تأتيه من التاجر المذكور، بل يلزمه ذلك من ماله أيضا، لأنه دين في ذمته يجب عليه قضاؤه، سواء من مال نفسه، أو مما يأتيه من هذا التاجر، أو غير ذلك، وانظر للفائدة الفتويين: 106431، 405652.
والله أعلم.