الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخوك على الحال التي ذكرتِ من الجفاء مع الوالدين والأرحام؛ فهو على خطر عظيم إذا لم يتب إلى الله تعالى.
لكن ذلك لا يسوغ لك قطعه؛ فصلة الرحم واجبة ولو مع القاطع لها؛ ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.
قال ابن بطال -رحمه الله- في شرح صحيح البخاري: يعني: ليس الواصل رحمه من وصلهم مكافأة لهم على صلة تقدمت منهم إليه، فكافأهم عليها بصلة مثلها.
وقد روى هذا المعنى عن عمر بن الخطاب، روى عبد الرزاق، عن معمر، عمن سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: (ليس الواصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص، ولكن الواصل أن تصل من قطعك). انتهى.
وإساءة الأخ وفسقه؛ لا يسقط حقّه في الصلة بالمعروف، كما بيناه في الفتوى: 24833
فصلي أخاك ولا تقطعيه، ومن صلته أن تداومي على النصيحة له برفق وحكمة، وتحثيه على التوبة إلى الله من تفريطه في حق والديه وأرحامه.
والله أعلم.