الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في التصرف في تلك النقود.
فإن كنت تقصد بقولك "المنذور" مجرد نية تخصيص ذلك المبلغ للحج، فالأمر واضح.
وكذلك لو فُرض أنك تقصد بقولك "المنذور" حقيقة النذر، بأن نذرت لله أن تحج بذلك المال بعينه، فإن النقود لا تتعين بالنذر عند كثير من العلماء، فضلا عن هذه الأوراق النقدية.
جاء في رد المحتار لابن عابدين: مطلب فيما تتعين فيه النقود وما لا تتعين:
عدم تعين النقد ليس على إطلاقه، بل ذلك في المعاوضات، وفي العقد الفاسد على إحدى الروايتين. وفي المهر: ولو بعد الطلاق قبل الدخول، وفي النذر، والأمانات، والهبة، والصدقة، والشركة والمضاربة، والغصب والوكالة قبل التسليم أو بعده. اهـ.
وفي «الفروع» لابن مفلح: وإن نذر صدقة بدرهم بعينه لم يتعين، ذكره القاضي وحفيده. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى: 130727
والله أعلم.