الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصورة العقد غير واضحة، وعلى أية حال، فقد أصاب السائل في رفضه لزيادة الدين المستحق عليه نظير زيادة الأجل، واعتقاده أن ذلك من الربا الصريح، فإن هذا هو ربا الجاهلية الذي نهى الله عنه، فقال: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {آل عمران: 130}.
قال ابن جرير في تفسيره: إن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: أخر عني دينك، وأزيدك على مالك، فيفعلان، فذلك هو الربا أضعافًا مضاعفة، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه. اهـ.
ثم روي ذلك عن طائفة من المفسرين كمجاهد، وقتادة، وعطاء، وقال الواحدي في التفسير الوسيط: قال المفسرون: إنهم كانوا يزيدون على المال، ويؤخرون الأجل، كلما أخر عن أجل إلى غيره زيد زيادة، قال مجاهد: يعني ربا الجاهلية. اهـ.
وأما الحل الذي يسأل عنه السائل، فنقول بصفة عامة: إن المدين يجب عليه أن يقضي دينه في أجله، ولا يجوز له أن يماطل في أداء الحق مع قدرته عليه، وأما المعسر: فحقه أن يُؤجل إلى أن يتيسر له القضاء، ويستحب التصدق عليه بدينه، أو التنازل له عن شيء منه؛ كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.
وانظر للفائدة الفتويين: 34990، 158771.
والله أعلم.