حكم الكذب لاستيفاء الحقوق

5-5-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أستفتي فضيلتكم في التالي: فقد مني خط تليفون محمول به خدمة التجوال، وعندما كشفت عن رصيد استخدامي للتليفون اكتشفت أن هناك شخصا وجد هذا الخط وقام بعمل العديد من المكالمات التي بلغت قيمتها لمدة استخدام يوم واحد حوالي 700 جنيه مصري حيث أن تكلفة المكالمات في خدمة الجوال مرتفعة جداً وقد قمت بوقف الخدمة عن التليفون ولكن بعد مرور 4 أيام من فقد للخط ولا أعلم حتى الآن تكاليف المكالمات التي قام بها في باقي ال 3 أيام الأخرى، سؤالي هو: لقد حصلت على نمر التليفونات التي قام الاتصال بها سارق الخط وأريد أن أبلغ الشرطة عن سرقة الخط لكن لجدية البلاغ يجب أن يكون البلاغ عن سرقة الخط وعدة التليفون معاً في حين أن الذي سرق الخط فقط، فأرجو إفادتي إذا كان هذا الفعل حراما أم جائزا، مع العلم بأن هذا البلاغ لمجرد جدية البحث عن سارق الخط وعندما نجد سارق الخط سأقوم بالتنازل عن سرقة عدة التليفون ولن يحاسب هذا الشخص مطلقاً عن ذنب لم يرتكبه حيث إن الهدف هو معرفة الشخص والتفاهم معه لاستعادة الخط المفقود وإن أمكن استعادة قيمة المكالمات التي قام بالاتصال بها وليس في نيتي حبس هذا الشخص مطلقاً؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن الكذب حرام، ولا يجوز لأحد ارتكابه، فهو خلق مذموم وطبع تنفر منه النفوس العالية، إلا أن الشرع قد أباح للمرء أن يكذب إذا احتاج إلى الكذب لتحصيل حتى له قد يضيع أو درء شر يتوقع حصوله، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 25629.

وبناء على ذلك فإنه يجوز لك استخدام الحيلة ولو بالكذب ما دام ذلك سيساعد في الوصول إلى حقك، بشرط ألا تتجاوز في استخدام الكذب بما يؤدي إلى ضرر الغير أو التعدي على من ظلمك.

والله أعلم.   
 

www.islamweb.net