الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح لنا من السؤال أن العقد المذكور عقد استصناع، وهو في اصطلاح الفقهاء: عقد على شيء لم يُصنع بعد، ليتم صنعه طبق مواصفات محددة، بمواد من عند الصانع، مقابل عوض مالي. وانظر الفتوى: 11224.
ولا يشترط في الاستصناع قبض رأس المال في مجلس العقد، بل قد يدفع كله، أو بعضه، وقد لا يدفع منه شيء، بل يكون دينًا حتى يسلم المصنوع. وانظر الفتوى: 141713.
ولكن بيع الموظف للشقة قبل تسلمها من قبيل بيع المستصنع فيه قبل قبضه، وهو غير جائز، كما جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة، والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، بخصوص عقد الاستصناع: 6/ 8-:
لا يجوز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع حقيقة أو حكما. انتهى.
والله أعلم.