الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعقد المذكور لم يتحقق فيه شرط التقابض، لا حقيقية ولا حكما؛ لأنكما تعاقدتما على الصرف، ومن ثم حول صاحبك المبلغ من خلال حساب التاجر، والتاجر لم يحول إليك الدولار إلا بعد ساعات من إتمام العقد، وتأكده من وصول الحوالة إليه.
والصرف لا بد فيه من تحقق التقابض حقيقة أو حكما، وإلا لم يصح.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أنه إذا بيع أحد النقدين بمثله، أو بالآخر، يجب التقابض في المجلس. وإلا يبطل العقد؛ لخبر: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. اهـ.
وللفائدة حول أنواع القبض في صرف العملات وصوره، انظر الفتوى: 439072.
والله أعلم.