الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك يمنعك من الزواج لغير مسوّغ؛ فهو عاضل لك.
وإذا تقدم إليك خاطب ورضيت به وكان كفؤا لك، ومنعك أبوك من الزواج منه؛ فلك أن ترفعي الأمر للقاضي الشرعي؛ ليزوجك، أو يأمر وليك بتزويجك. وراجعي الفتوى: 32427
واعلمي أنّه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على من ترى فيه الصلاح ليتزوجها، وذلك بضوابط وآداب مبينة في الفتوى: 108281 فراجعيها.
وعلى المرأة أن تحرص على اختيار الخاطب الصالح المناسب لها، ولا تتسرع في قبول من لا ترضى دينه وخلقه؛ فالزواج ميثاق غليظ وعقد مؤبد، إذا لم يقم على أساس الاحترام والمودة ترتب عليه ضرر؛ فينبغي التريث فيه، والاحتياط له.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها. انتهى.
والله أعلم.