الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في مشاركتك لها في رأس المال، وهي تشارك في رأس المال، وتتولى العمل. قال الخرقي ذاكراً أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن، ومال، أو مالان، وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال، أو اختلف، فكل ذلك جائز. انتهى.
وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي: هذا يجمع شركة، ومضاربة، فمن حيث إن من كل واحد منهما المال، يشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه بجزء من الربح، هو مضاربة. اهـ.
لكن لا بد من الاتفاق على نسبة لتوزيع الأرباح، ومعنى ذلك أن هذه النسبة تكون مشاعة فيما يحصل من الربح قلَّ، أو كثر، فيكون لك نصف الربح، أو ثلثه، ولها هي الباقي. وهكذا.
وأما اشتراطها أن يكون لك من الربح ما يعادل 60% من رأس مالك الذي دخلت به في حال حصول ربح. فلا يصح؛ لأن النسبة المضافة إلى رأس المال تعني مبلغا معلوما، ولكن يصح أن ينص على أنه إذا زاد الربح عن النسبة المتوقعة، فتكون لها تلك الزيادة، شريطة أن يقترن بذلك تحديد نسبة مئوية شائعة كأساس لتوزيع الربح بين الطرفين، ثم ينص على النسبة المتوقعة للربح، وأنه إذا زاد الربح عن النسبة المتوقعة، فالزيادة لها، وفق ما بيناه مفصلا في الفتوى: 286588.
والله أعلم.