الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمدين أن يؤخر قضاء الدين عند مطالبة صاحبه به، إذا كان قد حل أجل سداده، وكان هو قادرًا على الأداء؛ لما في ذلك من الظلم المحرم شرعًا.
فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَطْل الغني ظلم. ولما رواه أحمد مرفوعا: لَيُّ الواجِد يُحل عِرْضه وعقوبته.
وقد ذكرت أن الشخص المدين لأبيك مليء، لكنه يماطل ويكذب عليه، فليتق الله، وليبادر إلى إبراء ذمته وقضاء دينه، ورد الإحسان بمثله، لا بالظلم والتسويف.
وتجوز مطالبته بأداء الدين، ولو اقتضى ذلك الشكوى منه.
وأما مسألة تغير قيمة عملة الدين وما يترتب على ذلك، فقد بينا كلام أهل العلم فيه في الفتوى: 66686.
وإذا لم يتم التراضي؛ فالفيصل هو القضاء، أو الجهات التي تمثله.
والله أعلم.