الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الغش بشراء التقييمات الزائفة. وراجع في ذلك الفتاوى: 480811، 424921، 453718.
ولكن هذا لا يعني حرمة المال المكتسب من العمل، فهذا المال مباح؛ ما دام العمل في ذاته مباحا. والسائل قد أدى حق حرفائه في المنافع والخدمات التي يقدمها لهم.
والله أعلم.