الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام السائل لا علاقة له بالغش في تعديل هذه النقط، فلا حرج عليه في راتبه الذي يتقاضاه من المكتب، وإنما تقع مسئولية ذلك على من يقوم بهذا الغش، أو يعين عليه إعانة مباشرة، وأما السائل: فراتبه نظير عمله المباح الذي يؤديه على الوجه المطلوب، وهو لا يكلف إلا بفعل نفسه، ولا يُسأل عن عمل غيره، فإذا غش غيره فإثمه على نفسه، كما قال تعالى: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ {النساء: 111}.
قال الطبري في تفسره: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يأت ذنبًا على عَمْدٍ منه له، ومعرفة به، فإنما يجترح وَبَال ذلك الذنب، وضُرَّه، وخِزْيه، وعاره، على نفسه، دون غيره من سائر خلق الله. اهـ.
وقال القرطبي في الجامع: فإنما يكسبه على نفسه ـ أي عاقبته عائدة عليه. اهـ.
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة: 105}.
وقال سبحانه: لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ {النساء: 84}.
قال الواحدي في الوجيز: أَيْ: إلاَّ فعلَ نفسك، على معنى: أنَّه لا ضرر عليك في فعل غيرك. اهـ.
والله أعلم.