الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأجرة السائل إنما هي نظير عمل مباح في ذاته، وهو بالفعل يتصل بأصحاب هذه الأرقام ويأخذ منهم المعلومات المطلوبة لعمله. وعليه؛ فإنه يستحق الأجرة المُسماة.
ومع حِلِّ الأجرة لكونها نظير عمل مباح، فإنه يأثم بحصوله على هذه الأرقام بطريقة غير مشروعة. ويشتد الإثم إن تسبب ذلك في الإضرار بأصحاب الشركة الأخرى. فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: المعنى: أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك.
وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به.
والضرار: أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره، ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منهم: ابن عبد البر، وابن الصلاح. اهـ.
والله أعلم.