الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإخراج ربع صاع لكل مسكين في الكفارة مجزئ عند أكثر العلماء، كما في الفتوى: 28409
وربع الصاع إذا تم تمليكه لرب الأسرة وحده، فهو مجزئ، بخلاف ما لو أعطي لأفراد الأسرة كلهم، فهو غير مجزئ حينئذ؛ إذ يجب إعطاء كل واحد منهم ربع صاع إذا كانوا جميعا مساكين.
وانظري الفتويين: 235984 - 292846.
والله أعلم.