الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس من حق إخوتك أن يأخذوا شيئا من مالك الخاص، وفي الحديث: أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ. رواه أحمد في المسند، وصححه الأرناؤوط.
وإن حدث خلاف بينك، وبين إخوانك في كون المال لك، أو من تركة أبيك، بحيث يَدَّعون أنه ملك لوالدك، وتَدَّعي أنت أنه ملك لك، ومن تعبك -كما ذكرت- فالمرد في فصل هذا النزاع إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.