الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ وجوب التسوية بين الأولاد -ذكورهم، وإناثهم- في الهبات، والعطايا، سواء كانوا من زوجة واحدة، أو من زوجات في عصمته، أو مطلقات، ما لم يكن لبعض الأولاد حاجة تقتضي تفضيله، وراجع الفتوى: 6242.
أمّا النفقات؛ فلا تجب التسوية فيها بين الأولاد، ولكن الواجب فيها الكفاية حسب حال الولد، والزمن، والبلد المقيم فيه، ومنها نفقات التعليم الذي يحتاج إليه الولد.
جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ويسلمه وجوبا لمكتب... وهو اسم لمحل التعليم..... وحرفة، يتعلم من الأول الكتابة، ومن الثاني الحرفة، على ما يليق بحال الولد، وظاهر كلام الماوردي أنه ليس لأب شريف تعليم ولده صنعة تزريه؛ لأن عليه رعاية حظه. انتهى مختصرا.
وراجعي الفتوى: 376237.
والله أعلم.