الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المال الذي يبذله هذا الخاطب لتلك الفتاة هو هبة معلقة بشرط قبولها الزواج منه، وإلا كانت قرضا، وهذه الهبة لا تصح عند أكثر العلماء، ويرى شيخ الإسلام صحتها، وانظر الفتوى: 112588
والذي ننصح به أنه إن لم يكن تم هذا العقد -نعني عقد الهبة بتلك الصفة- فلا ينبغي الدخول في هذا الخلاف، ولا نرى لها أن تعتمر بتلك الطريقة، ويمكنها أن تأخذ المال على جهة القرض، ولا حرج في ذلك، وإن تمت الخطبة، فإن شاء أسقط الدين، وإن شاء أبقاه.
والله أعلم.