الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقذف منه عام ومنه خاص وقد حد ابن عرفة كلا منهما بقوله: " القذف الأعم نسبة آدمى غيره لزنا ، أو قطع نسب مسلم.
والأخص لإيجاب الحد نسبة آدمى مكلف غيره حراً عفيفاً مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم .." انظر الدرديرى (4/325).
ومن هذا التعريف يتبين أن من وصف غيره بالزنا يكون قد قذفه في المعنى الأعم للقذف ، وأما باعتبار المعنى الأخص الذي يوجب الحد فلا، إلا أن يكون المقذوف حراً عفيفاً مسلما، ويستوي في هذه الصفات الثلاث الرجل والمرأة ، ويزيد الرجل وصف البلوغ.
وبه تعلم أن رمي الممثلة الكافرة ليس من قذف المحصنات ،
وكذا رمي الرجل الكافر بازنا.
والله أعلم