الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنك أخطأت، وأسأت فيما فعلت من قطع الورقة من الكتاب، ورده إلى المكتبة دون أن تخبري صاحب المكتبة، وأخذ نسخة أخرى بدله، فهذا فيه غش، وإضرار بصاحب المكتبة، أو بمن سيشتري هذه النسخة دون أن يعلم بالورقة المقطوعة.
والواجب عليك هو التوبة مما فعلت، ومن توبتك أن تخبري صاحب المكتبة بما فعلت، ثم استحلاله بطلب عفوه، ومسامحته، أو تعويضه عن التلف الذي أحدثته في الكتاب.
ولا أثر لزيادة سعر الكتاب في هذه المكتبة عن غيرها من المكتبات، أو زيادته عليك دون بقية صديقاتك، إنما المعتبر هو حصول الإيجاب، والقبول بين البائع، والمشتري عند العقد، وانظري الفتوى: 350944.
والله أعلم.