الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ وجوب التسوية بين الأولاد -ذكورهم وإناثهم- في الهبات والعطايا، ما لم يكن لبعضهم حاجة تقتضي تفضيله. وراجع الفتوى: 6242
وما أنفقه الأب على تزويج أولاده إن كان على قدر حاجتهم بالمعروف فهو من باب النفقات، وليس من باب الهبات التي تجب فيها التسوية بين الأولاد.
لكن إذا كان أبوك قد ملَّك الأبناء شققا دون البنات؛ فهذا تفضيل للأبناء على البنات في الهبة؛ فتمليك الشقق ليس من النفقات؛ لأن حاجة السكن تندفع بالتمكين من منفعة السكن، ولا يتعين السكن في بيت مملوك. وانظر الفتوى: 160469
وعليه؛ فما يريده أبوك من تعويض البنات بالمال مقابل ما وهبكم من الشقق؛ هو الصواب.
وراجع الفتوى: 372439
والله أعلم.