الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك في إنجاز هذا الملف الذي يتضمن وصف العقار، ومكوناته، ومساحته، ونحو ذلك، وتسجيله في الإدارة المختصة في الدولة، لا حرج عليك فيه، بغض النظر عن المعاملة التي تتم بين الوكالة والمستفيدين، وقد ذكرت أن العقد بينهم هو عقد إيجار منته بالتمليك، وهذا العقد له ضوابط شرعية متى ما توفرت فيه جاز، وإلا حرم، وقد بيناها في الفتوى: 473389.
وعلى كل؛ فعملك فيما ذكرت يعتبر عملا مباحا بذاته، وليس فيه إعانة مباشرة، ولا مقصودة على محرم، وبالتالي: فإنه لا حرج عليك فيه، وانظر ضابط الإعانة المحرمة في الفتوى: 321739.
والله أعلم.