الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم الدخول فيما يسمى بالسحوبات البنكية، وقلنا إنها من الميسر الذي حرمه الله تعالى، إلى جانب أنها قرض ربوي، راجع هذا في الفتوى رقم: 1890، والفتوى رقم: 6756، والفتوى رقم: 21035.
وعليه؛ فيحرم على المسلم الإقدام على هذا العمل أصلاً، ولو فرض أن أزله الشيطان فدخل في هذا القمار وحصل على المبلغ المقامر عليه فإنه لا يحل له تملكه بل يجب التخلص منه بصرفه كله في مصالح المسلمين العامة.
والله أعلم.