الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالوصية لبعض الورثة لا تصحّ بغير إجازة جميع الورثة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك. وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. انتهى.
وعليه؛ فلا حق للمرأة في الذهب الذي أوصت به أمها لها؛ إلا إذا رضي جميع الورثة بذلك حال كونهم بالغين راشدين.
وأمّا ميراثها من أمّها؛ فهو حقّ لها، إن شاءت أخذته لنفسها، وإن شاءت تبرعت به لأولادها، أو لغيرهم.
وبخصوص يمين الزوج التي علَّق فيه تحريم زوجته على إمساكها لشيء؛ فالمعتبر فيه نية الزوج. فإن نوى إمساكها نقودا؛ فلا يحنث بإمساكها غير النقود، وانظري الفتوى: 35891
وفي حال حنث الزوج في يمينه؛ فينظر إلى قصده بالتحريم؛ فإن قصد به طلاقًا فهو طلاق، وإن قصد ظهارًا فهو ظهار، وإن قصد يمينًا أو لم يقصد شيئًا محددًا فهو يمين، كاليمين بالله تعالى.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم. وانظري الفتوى: 14259.
وما دام في المسألة تفصيل يتوقف على معرفة نية الزوج؛ فالصواب أن يشافه زوجك من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة، ويعمل بفتواهم.
وننوه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى. وأمّا الحلف بالطلاق أوالتحريم؛ فغير مشروع وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.