الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مرادك بالقسم على الله قول: أقسمت عليك يا رب ألا يكون كذا، فالقسم على الله إن كان الحامل عليه الثقة بالله وحسن الظن به؛ فهو جائز، وإن كان الحامل عليه الغرور والعجب؛ فهو محرم. وانظر الفتوى: 408703.
وإن كان مرادك الحلف بالله، فهذه يمين منعقدة، ثم المعتبر في اليمين نية الحالف، فإن أقسم أن لا يستمني وكان ينوي نوعا خاصا من أنواع الاستمناء فالعبرة بنيته، فإن استمنى على هذا الوجه لزمته الكفارة، وإلا لم تلزمه. وانظر الفتوى: 35891.
وعلى كل فيجب الكف عن ذلك المنكر، والتوبة مما مضى منه.
والله أعلم.