الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لأمك -إن رضي أخوها- أن تسدد دَينها من أرضها بأن تبيع له بعضها مقابل المائة والخمسين ألف جنيه، التي عندها له، وإذا كانت العملة قد انخفضت بشكل كبير، ومجحف، فقد اختلف أهل العلم في تأثير ذلك على أداء الحقوق المالية، وهل تُقضَى بمثلها، أم تراعى قيمتها؟
والراجح هو اعتبار قيمة العملة إذا حدث غبن فاحش، أو انهيار للعملة، يتحقق به ضرر معتبر على صاحب الحق، وراجع في ذلك الفتوى: 348040
والله أعلم.