الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علمت أن هذه المفاتيح مسروقة، فهي وعِوضُها من حق مطوريها، ولا يستحق من باعك منفعتها ثمنها؛ لأنه باع منفعة ملك غيره دون إذنه.
ولا يجوز للسائل أن يبيعها هو الآخر للعلة ذاتها، وهي التصرف في ملك الغير دون إذنه.
جاء في المادة (96) من مجلة الأحكام العدلية: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه. اهـ.
وأخذ الشراح من هذه المادة: اشتراط كون البائع والمؤجر والواهب والمصالح مالكا لذلك المال، أو وكيلا عن صاحبه، أو وصيا عليه أو وليا - لنفاذ البيع، والإجارة والهبة والصلح عن المال من المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة. اهـ. من (درر الحكام).
وإذا كان هذا المجال تكثر فيه السرقة والاعتداء على حقوق الغير؛ فَكُفَّ عنه وابحث عن مجال مباح تتكسب منه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس؛ اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
الله أعلم.