الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم 40719، حكم العمل في حراسة القرى السياحية ومثلها الفنادق فتراجع، وراجع في حكم حراسة البنوك الربوية الفتوى رقم: 38505.
وأما حراسة الشركات الأجنبية فلا مانع من ذلك إذا كان أصل عملها مباحاً في الشرع، فإن الفقهاء قد نصوا على جواز أن يؤجر المسلم نفسه للكافر في عمل معين في الذمة، لأن علياً رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره.
وأما حكم التعامل مع أناس مختلطة أموالهم من حلال وحرام كحال من ذكرهم السائل فجائز، وانظر تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 7707، وراجع في دفع شبهة جواز الفوائد الربوية الفتوى رقم: 30198.
هذا ولتعلم أن الأصل في أموال الناس التي بأيديهم أنها ملك لهم وأن التعامل معهم مباح إلا أن يعلم أن هذا المال مال حرام، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراءاً وهبة واقتراضاً مع ما حكاه الله عنهم من أكلهم الربا والسحت، يقول الشافعي: ... وإن بايع رجل رجلاً لم أفسخ البيع لأن هؤلاء قد يملكون حلالاً فلا يفسخ البيع، ولا تحرم حراماً بينا إلا أن يشتري الرجل حراماً يعرفه أو بثمن محرم يعرفه وسواء في هذا المسلم والذمي والحربي. انتهى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33891.
والله أعلم.