الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزوجة تملك الصداق بالعقد، ولكن لا تجب عليها الزكاة فيه بمجرد العقد، فإذا كان مؤجلا فحكم زكاته كحكم زكاة الدين.
قال ابن قدامة في المغني: المرأة تملك الصداق بالعقد. وهذا قول عامة أهل العلم.... والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى، وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الديون، على ما مضى إن كان على مليء به فالزكاة واجبة فيه، إذا قبضته أدت لما مضى.. إلى أن قال: وإن مضى عليه حول قبل قبضه ثم قبضته كله زكته لذلك الحول، وإن مضت عليه أحوال قبل قبضه ثم قبضته زكته لما مضى كله ما لم ينقص عن النصاب. انتهى.
وللمزيد تراجع الفتوى: 289153
والله أعلم.