الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان بينك وبين التاجر مجرد وعد بشراء القطعة منه إن أعجبتك، والوفاء بالوعد مستحب، ولا يلزم، إلا إذا دخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في قراره بشأن الوفاء بالوعد في بيع المرابحة، حيث ورد فيه ما يلي: يكون الوعد ملزماً للواعد ديانة، إلا لعذر، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة، إمّـا بتنفيذ الوعد، وإما بتعويض الضرر الواقع فعلا، بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. انتهى.
والظاهر مما ذكرته أنه لم يلحق البائع ضرر بسبب الوعد، وعليه، فإن شئت اشتريت القطعة منه وفاء بوعدك، وهو الأولى، وإن شئت لم تشترها منه، ولا إثم عليك في ذلك، وللفائدة انظر الفتويين: 392332، 233509.
والله أعلم.