الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن مدة الطهر بين الحيضتين لا حد لها، وأقل مدة الحيض يوم وليلة عند الجمهور، فإذا رأيت هذه الإفرازات المخلوطة بدم بعد ثلاثة، أو أربعة أشهر، من انقطاعها، فإن استمرت يوما وليلة، فإنها تعد حيضا، لأنها في زمن يمكن أن يكون حيضا، وإن انقطعت قبل ذلك، فليست حيضا عند الجمهور، ولو اغتسلت منها احتياطا، أخذا بقول المالكية، فهو حسن، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى: 118286
ولبيان حكم الدم العائد انظري الفتوى: 100680.
والله أعلم.