الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننصح بأن يشافه زوجك بالسؤال أحد العلماء، أو يراجع المحكمة الشرعية ففي بعض المسائل التي تضمنها سؤالك خلاف كما سنبين -إن شاء الله-، وحكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد، وقد يحتاج المفتي أو القاضي للتبين والاستفسار في بعض الأمور.
وطلاق الحامل طلاق للسنة، وليس من الطلاق البدعي، كما يظن كثير من الناس، ولذلك فإنه يقع.
جاء في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان قوله: ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سُنَّة إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق. انتهى.
وطلاق الغضبان يختلف حكمه باختلاف أحوال أوردها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين: وقسم شيخ الاسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- الغضب إلى ثلاثة أقسام: قسم يزيل العقل كالسكر: فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب. وقسم يكون في مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده: فهذا يقع معه الطلاق. وقسم يشتد بصاحبه، ولا يبلغ به زوال عقله، بل يمنعه من التثبت والتروي، ويخرجه عن حال اعتداله: فهذا محل اجتهاد. انتهى.
وهنالك خلاف أيضا في حكم من تلفظ بكلمة طالق ناقصة كأن قال:( أنت طال )، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 278008.
ونختم بالقول بأنه ينبغي للزوجين الاجتهاد في تجنب المشاكل في الحياة الزوجية، وتحري الحكمة في حلها إن وجدت.
والله أعلم.