الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بيمينك عدم خروج البنت من تلقاء نفسها فلا تحنث بإخراج الأم لها قال المرداوي في الإنصاف : ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث .. انتهى
وأما إن كان قصدك ألا تذهب مطلقا، وذهبت بها الأم، فقد حصلَ ما حلفت على منعها منه، وبذلك تكونُ حانثًا في يمينك، وتلزمك كفارة يمين.
قال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَيَفْعَلَنَّ فُلَانٌ كَذَا، أَوْ لَا يَفْعَلُ. أَوْ حَلَفَ عَلَى حَاضِرٍ، فَقَالَ: وَاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا. فَأَحْنَثَهُ وَلَمْ يَفْعَلْ؛ فَالْكَفَّارَةُ عَلَى الْحَالِفِ ...؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ هُوَ الْحَانِثُ، فَكَانَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْفَاعِلَ لِمَا يُحْنِثُهُ، وَلِأَنَّ سَبَبَ الْكَفَّارَةِ: إمَّا الْيَمِينُ، وَإِمَّا الْحِنْثُ، أَوْ هُمَا، وَأَيُّ ذَلِكَ قُدِّرَ فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْحَالِفِ. انتهى.
ولا أثر لاستغفارك بعد يمينك؛ لأنه لا يحصل به الاستثناء في اليمين، بخلاف ما لو قلت: إن شاء الله - مثلاً.
وكفارة الحنث في اليمين هي: عتق رقبة مؤمنة لمن وجدها، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام.
وانظر الفتوى: 2053.
والله أعلم.