الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حقَّ للزوجة أو لأخيها؛ في إلزام زوجها بتمليكها البيت، وتسجيله باسمها؛ فحقّ الزوجة في المسكن يحصل بغير التمليك.
قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعًا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار. انتهى.
والواجب عليها أن تطيعه في الرجوع لبيته؛ ولا يجوز لها الامتناع من الرجوع من غير عذر.
وإذا أراد الزوج أن يُمَلِّكها البيت ويُسَجِّله باسمها؛ فلا حرج عليه في ذلك، لكن هبة الرجل دار سكناه لزوجته لا تصحّ عند كثير من أهل العلم، فبعضهم لا يجيزون أن يهب الرجل دار سكناه لزوجته. وبعضهم يشترط لصحتها خلو الدار من أمتعة غير الزوجة الموهوب لها. وانظر الفتوى: 114780
والله أعلم.