الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الذي نفتي به: أنه لا يجوز أخذ شيء من الحاجبين إلا للحاجة كإزالة العيب، أوالتشويه غير المعتاد.
لكن بعض العلماء يجيز الأخذ من الحاجبين لغير حاجة.
وانظري تفصيل الخلاف في الفتويين: 175407، 347200.
ولا حرج عليك في العمل بقول من يرى الجواز، فالمستفتي له أن يتخير في مسائل الخلاف -ما دام لم يصل إلى حد تتبع الرخص بالأخذ بالأيسر في كل مسائل الخلاف-.
جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: (وله) أي المفتي (تخيير من استفتاه بين قوله، وقول مخالفه)؛ لأن المستفتى يجوز له أن يتخير، وإن لم يخيره.
وقد سئل أحمد عن مسألة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حنث. فقال السائل: إن أفتاني إنسان لا أحنث. قال: تعرف حلقة المدنيين؟ قال: فإن أفتوني حل؟ قال: نعم. اهـ.
والله أعلم.