الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع ما هو حلال لهذه النوادي لا مانع منه، إلا أن يعلم البائع أنها ستستعمل المبيع الحلال في الحرام، ففي هذه الحالة يحرم البيع لدخوله تحت الإعانة على الإثم والمعصية، وقد نهى الله عنه بقوله: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).
هذا وإذا أمكن للأخ السائل تجنب البيع لمثل هذه الأماكن التي ترتكب فيها المحرمات ويجاهر فيها بالمعصية كان ذلك أولى إنكارا عليها وغيرة منه على محارم الله عز وجل.
والله أعلم.